وتختص الأيمان بالورثة الذكور دون غيرهم فتقسم بين الرجال من ذوي الفروض والعصبات على قدر إرثهم إن كانوا جماعة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتختصُّ الأيمان بالورَّاث) لأنها أيمان في دعوى، فلم تُشرع في حقِّ غير الوارث، كسائر الأيمان (الذكور) المكلَّفين، لما تقدَّم من أنه لا مدخل للنساء، والخناثى، والصبيان، والمجانين (دون غيرهم) أي: غير الورَّاث الذكور (فَتُقْسَم) الأيمان (بين الرجال من ذوي الفروض والعَصَبات على قَدْرِ إرثهم إن كانوا جماعة) لأن موجبها الدية، وهي تقسم كذلك، فكذا يجب أن تقسم هي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.