فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن رضوا) أي: المُدّعون (بيمينه، فنكل) عن اليمين (لم يُحبس) لأنها يمين مشروعة في حَقّ المُدَّعى عليه، فلم يُحبس عليها، كسائر الأيمان (ولزمته الدية (٣) ) لأنه حقٌّ ثبت بالنكول، فيثبت في حقِّه، كسائر الدعاوى (ولا قِصاص) بنكول المُدَّعى عليه عن اليمين؛ لأنه حُجَّة ضعيفة، كشاهد ويمين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.