فصل: - وإذا حلف الأولياء استحقوا القود إذا كانت الدعوى عمدا
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٢٬٦٦٣ إلى ٢٢٬٦٧٥
-
٤/٢٤٣٤/٢٤٣
إلا أن يمنع مانع
-
وصفة اليمين أن يقول: والله الذي لا إليه إلا هو علام خائنة الأعين وما تخفي الصدور لقد قتل فلان بن فلان الفلاني - ويشير إليه - فلانا ابني أو أخي منفردا بقتله ما شركه غيره عمدا أو شبه عمد أو خطأ بسيف أو بما يقتل غالبا ونحو ذلك:
-
فإن اقتصر على لفظ والله كفى
-
٤/٢٤٤٤/٢٤٤
ويكون بالجر فإن قال: والله مضموما أو منصوبا أجزأه
-
قال القاضي تعمده أو لم يتعمده لأن اللحن لا يحيل المعنى
-
وبأي اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته حلف - أجزأه إذا كان إطلاقه ينصرف إلى الله
-
ويقول المدعى عليه: والله ما قتلته ولا شاركت في قتله ولا فعلت شيئا مات منه ولا كان سببا في موته ولا معينا على موته -
-
فإن لم يحلف المدعون أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا
-
فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه وداه الإمام من بيت المال
-
فإن تعذر لم يجب على المدعي عليه شيء
-
وإن رضوا بيمينه فنكل لم يحبس ولزمته الدية ولا قصاص
-
ولو رد المدعى عليه اليمين على المدعي فليس للمدعي أن يحلف.
-
ويفدى ميت في زحمة: كجمعة وطواف - من بيت المال.