ولو رد المدعى عليه اليمين على المدعي فليس للمدعي أن يحلف.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو رَدَّ المُدَّعى عليه اليمين على المُدّعي، فليس للمدعي أن يحلف)
١١٬٧٦٣
بل يقال للمدعى عليه: إما أن تحلف، أو جعلتُكَ ناكلًا، وقضيتُ عليك بالنكول.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.