فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو رَدَّ المُدَّعى عليه اليمين على المُدّعي، فليس للمدعي أن يحلف)

١١٬٧٦٣

بل يقال للمدعى عليه: إما أن تحلف، أو جعلتُكَ ناكلًا، وقضيتُ عليك بالنكول.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.