فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن بادر صاحبُ الطعام فباعه، أو رَهَنه) ونحوه (قبل الطلب؛ صَحَّ) تصرفه؛ لأنه مالكٌ تامٌّ الملك، كالشفيع قبل الطلب. (ويستحِقُّ) المضطرُّ (أخذَه من المُرْتَهِن والمُشتري) كالمالك الأول

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.