فإن بادر صاحب الطعام فباعه أو رهنه قبل الطلب صح ويستحق أخذه من المرتهن والمشتري
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن بادر صاحبُ الطعام فباعه، أو رَهَنه) ونحوه (قبل الطلب؛ صَحَّ) تصرفه؛ لأنه مالكٌ تامٌّ الملك، كالشفيع قبل الطلب. (ويستحِقُّ) المضطرُّ (أخذَه من المُرْتَهِن والمُشتري) كالمالك الأول
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.