وإن نصب مناجل وأو سكاكين وسمى عند نصبها فقتلت صيدا ولو بعد موت ناصبه أو ردته - أبيح إن جرحه وإلا فلا
الشروح عليها
(وإن نصب مناجل، أو) نصب (سكاكين) للصيد (وسَمَّى عند نصبها، فقتلت صيدًا، ولو بعد موت ناصب (٣) أو رِدَّته) اعتبارًا بوقت النصب؛ لأنه كالرمي (أُبيح) الصيد (إن جرحه) المنصوبُ من سكين، أو منجل، روي عن ابنِ عمر ؛ لأن النصبَ جرى مجرى المباشرةِ في الضمان، فكذا في الإباحة؛ ولقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "كُلْ ما رَدَّت عليكَ يدُك"؛ ولأنه قتلَ الصيدَ بما له حدٌّ جرتِ العادة بالصيد به، أشبهَ ما لو رماه، وفارقَ ما إذا نصب سكينًا؛
فإنَّ العادة لم تجرِ بالصيد بها؛ ذكره في "المبدع" مع أن عبارةَ "المنتهى": مَن نصبَ منِجلًا أو سكينًا. لكنَّ عبارةَ "المقنع" بالجمع كالمصنفِ، ولم يُغَيّرها في "التنقيح"، ولا تعرض لمفهومها في "الإنصاف". (وإلا)
أي: وإن لم يجرحه ما نصبَه من مناجل، أو سكاكين (فلا) يُباح الصيد؛ لعدم الجرح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.