ولا كفارة في اليمين به ولو كان الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم: سواء أضافه إلى الله كقوله: ومعلوم الله وخلقه ورزقه وبيته أو لم يضفه مثل والكعبة والنبي وأبى وغير ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا كفَّارة في اليمين به) لأنها وجبت في الحَلِف بالله وصفاته للاسم الأعظم، وغيرُه لا يساويه (ولو كان الحَلِف برسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) خلافًا لكثير من الأصحاب؛ لأنه أحدُ شرطي الشهادتين اللتين يصير بهما الكافر مسلمًا.
و (سواء أضافه) أي: المحلوف به -غير الله وصفاته- (إلى الله، كقوله: ومعلومِ الله، وخلقه، ورزقه، وبيته، أو لم يُضِفْه، مثل: والكعبةِ، والنبي، وأبي، وغير ذلك) لعموم الأخبار.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.