ويكره بطلاق وعتاق.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُكره) الحَلِف (بطلاق وعَتاق) بفتح العين؛
١٢٬٣٦١
لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "فمَنْ كان حالفًا فلْيَحْلِفْ بالله أو ليصمُتْ" متفق عليه . فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.