فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويكره تنكيس السور) كأن يقرأ ألم نشرح، ثم يقرأ بعدها والضحى، سواء كان ذلك (في ركعة أو ركعتين) لما روى عن ابن مسعود أنه سئل عمن يقرأ القرآن منكوسًا فقال: "ذلك منكوسُ القلبِ" وفسره أبو عبيد بأن يقرأ سورة، ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظم، ذكره ابن نصر الله في الشرح (كالآيات) أي كما يكره تنكيس الآيات،

١٬٧٧٠

قال في "الفروع": وفاقًا.

١٬٧٧١

قال ابن نصر الله: ولو قيل بالتحريم في تنكيس الآيات كما يأتى من كلام الشيخ تقي الدين : أنه واجب لما فيه من مخالفة النص، وتغيير المعنى، كان متجهًا، ودليل الكراهة فقط غير ظاهر، والاحتجاج بتعلمه - صلى الله عليه وسلم - فيه نظر، فإنه كان للحاجة؛ لأن القرآن كان ينزل بحسب الوقائع.

و

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.