فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يُعتبر (قَصْد الاستثناء قبل تمام المُستثنى منه، فلو حَلَف غير قاصد الاستثناء، ثم عرض له) الاستثناء

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.