فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شَكَّ فيه) أي: الاستثناء (فالأصلُ عدمُه.

١٢٬٣٦٩

وإن قال: والله لأشربنَّ اليوم إنْ شاء زيدٌ، فشاء زيدٌ) انعقدت يمينه؛ لوجود المعلَّق عليه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.