فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال: (لأشربنَّ إلا أنْ يشاء زيد، فإن شرب قبل مشيئة زيد؛ بَرَّ) لأنه فعَل ما حلف ليفعلنَّه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.