فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال زيدٌ: قد شئتُ ألا تشرب؛ انحلَّت يمينه) فلا حنث عليه بعدُ؛ لأنه شرب بغير إذن زيد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.