ويجوز أن يطعم بعضا ويكسو بعضا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز أن يُطْعِمَ) المكفِّر (بعضًا) من العشرة (ويكسوَ بعضًا) منهم؛ لأن الله تعالى خيَّر من وجبت عليه كفَّارة اليمين بين الإطعام والكِسوة، فكان مرجعهما إلى اختياره في العشرة وفي بعضهم،
١٢٬٣٧٦
بخلاف ما لم يُخيّره فيه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.