فإن أطعم المسكين بعض الطعام وكساه بعض الكسوة أو عتق نصف عبد وأطعم خمسة أو كساهم أو أطعم وصام لم يجزئه كبقية الكفارات
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أطعم المسكينَ بعضَ الطعامِ، وكساه بعضَ الكُسْوة) لم يجزئه؛ لأنه لم يُطعمه ولم يَكسُه (أو أعتق نصف عبد، وأطعم خمسة أو كساهم) لم يجزئه؛ لأنه لم يُحَرِّر رقبة ولم يُطْعِم -أو يَكسُ- عشرة (أو أطعم) بعض العشرة (وصام) دون الثلاثة (لم يجزئه) .
١٢٬٣٧٧
وكذا لو كسا البعضَ وصام، أو أعتق نصفَ رقبة وصام للباقي؛ لأنه لم يعتق رقبةً، ولم يُطْعِم عشرة، ولم يَكْسُهم، ولم يصم ثلاثة أيام (كبقية الكفَّارات. ولا ينتقل) المكفِّر ليمينه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.