فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) لو حلف: (لا يلبس ثوبًا من غَزْلها، يقصد قَطْع مِنَّتها، فباعه واشترى بثمنه ثوبًا) ولبسه (حَنِث) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله اليهود، حُرِّمت عليهم الشحوم فَجَمَلُوها، فباعوها وأكلوا ثمنَها".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.