فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن تزوَّج بعجوز زِنجيَّة، لم يَبَرَّ، نصًّا (١) ) لأنها لا تغمُّها، ولا تتأذَّى بها.

١٢٬٣٩٧

قال في "الشرح": ولو قُدِّرَ أن تزويج العجوز يغيظها والزنجية، لَبرَّ به، وإنما ذكره أحمد؛ لأن الغالب أنَّه لا يغيظها؛ لأنها تعلم أنَّه إنما فعل ذلك حيلةً؛ لئلا يغيظها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.