فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) لو حلف: (ليتزوجَنَّ عليها، ولا نِيَّة ولا سَبَبَ، لا يَبَرُّ إلا بدُخُولِهِ بنظيرتها أو بمن تَغُمُّها أو تتأذَّى بها كأعلى منها) لأن الظاهر من يمينه قصدُ إغارتها بذلك والتضييق عليها في حقوقها من القَسْم وغيره، وذلك لا يحصل بدون مَنْ يساويها في الحَقّ، والقَسْمُ والنفقة لا تجب إلا بعد الدخول، فلا يحصُل مقصود اليمين بدون ذلك

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.