وإن حلف لا يهب لزيد شيئا ولا يوصي له ولا يتصدق عليه أو لا يعيره ففعله ولم يقبل زيد - حنث
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن حلف: لا يهبُ لزيدٍ شيئًا) أ (و لا يوصي له) أ (و لا يتصدق عليه) أ (و لا يُهدِي له) أ (و لا يعيره، ففعله) أي: وهب له، أو تصدق عليه، أو أهدى له، أو أعاره، أي: أتى بالإيجاب في هذه (ولم يقبل زيد، حَنِث) الحالف؛ لأن ذلك لا عِوض فيه، فيحنث بالإيجاب فقط، كالوصية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.