فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن نذر أن يهب له) أي: لزيد مثلًا (بَرَّ) الناذر (بالإيجاب) وإن لم يقبل زيد.

١٢٬٤٠٥

قلت: وكذا لو نذر أن يتصدَّق عليه، أو أن يهدي له، أو أن يعيره؛ لأن الاسم يقع عليها بدون القبول.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.