فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) مَنْ حلف: (لا يلبس حَلْيًا، فلبس حلْية ذهب أو فضة، أو) لبس (خاتمًا، ولو في غير الخِنْصَرِ، أو دراهم أو دنانير في مُرسَلة (٢) ونحوها، أو) لبس (لؤلؤًا أو جوهرًا في مِخْنَقة (٣) ، أو) لبس ذلك (منفردًا، أو) لبس (مِنطْقة) -وتسميها العامة: حِياصة- (محلَّاة، حَنِث) قال تعالى: {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا} وقال: {وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا}،

١٢٬٤١٣

وقال ابن عمر:"قال الله تعالى للبحر الشرقي: إني جاعلٌ فيك الحِلْية والصيد والطِّيب". و

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.