فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لا) يحنث إن لبس (سَبَجًا (١) وعقيقًا وحريرًا -ولو لامرأة- ولا ودَعًا أو خَرَزَ زجاج ونحوه، ولا سيفًا محلّى دون مِنْطقته) لأن ذلك ليس بحلية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.