فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لا) يحنث مَنْ حلف: لا يدخل دار فلان، أو لا يلبس ثوبه، أو لا يركب دابته بـ (ـما استعاره فلان، أو) استعاره (عبده) أو غَصَبه من دار، أو ثوب أو دابة؛ لأنه لا يملك منافعه، بخلاف المستأجر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.