الكتب الإقناع فصل: - وإن حلف لا يلبس شيئا المسألة ٢٤٬٢٠٧
ولا يدخل دارا فدخل سطحها حنث:
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(و) مَنْ حلف: (لا يدخل دارًا، فدخل سطحَها، حَنِث) لأنه من الدار وحكمه حكمها، بدليل صحة الاعتكاف في سطح المسجد ومنع الجُنُب منه، فأشبه ما لو دخل الدار نفسها.
و
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ٢٤٬٢٠٦ولا يركب دابة عبد فلان فركب دابة جعلت برسمه حنث: كحلفه لا يركب رحل هذه الدابة أو لا يبيعه المسألة التالية، ٢٤٬٢٠٨ لا إن وقف على الحائط، أو في طاق الباب، أو كان في اليمين دلالة لفظية أو حالية تقتضي اختصاص الإرادة بداخلها مثل: أن يكون سطح الدار طريقا وسبب يمينه يقتضي ترك وصلة أهل الدار لم يحنث بالمرور على سطحها