فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٢٠٨الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٣٤٨ج ٥ ص ٣٤٨

لا إن وقف على الحائط، أو في طاق الباب، أو كان في اليمين دلالة لفظية أو حالية تقتضي اختصاص الإرادة بداخلها مثل: أن يكون سطح الدار طريقا وسبب يمينه يقتضي ترك وصلة أهل الدار لم يحنث بالمرور على سطحها

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لا) يحنث مَنْ حلف: لا يدخل دارًا (إن وقف على الحائط، أو في طاق الباب) لأنه لا يُسمَّى داخلًا .

١٢٬٤١٦

وقال القاضي: إذا أقام في موضع لو أغلق الباب وإن كان خارجًا منه، لم يحنث، وجزم به في "الوجيز". (أو كان في اليمين دلالة لَفظيَّةٌ، أو حاليَّةٌ تقتضي اختصاصَ الإرادة بداخِلها، مثل أن يكون سطح الدار طريقًا، وسبب يمينه يقتضي ترك وُصْلَةِ أهل الدار، لم يحنث بالمرور على سطحها) لأن سبب اليمين مُقَدَّم على عموم اللفظ؛ لما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.