فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو توكَّل الحالف فيما حلف ألا يفعله، وكان) المحلوف عليه (عقدًا أضافه إلى الموكّل) بأن قال: بعتُ عن موكلي أو اشتريت له (أو أطلق) فلم يضفه إلى الموكّل (لم يحنث) الحالف؛ لأنّ حقوق العقد متعلّقة بالموكِّل، كما تقدم، لكن تقدم في النكاح : لا يصح إذا لم يضفه لموكِّله.

فصل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.