الكتب الإقناع فصل: - وإن حلف لا يلبس شيئا المسألة ٢٤٬٢٤٢
ولو توكل الحالف فيما حلف أن لا يفعله وكان عقدا أضافه إلى الموكل أو أطلق لم يحنث.
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(ولو توكَّل الحالف فيما حلف ألا يفعله، وكان) المحلوف عليه (عقدًا أضافه إلى الموكّل) بأن قال: بعتُ عن موكلي أو اشتريت له (أو أطلق) فلم يضفه إلى الموكّل (لم يحنث) الحالف؛ لأنّ حقوق العقد متعلّقة بالموكِّل، كما تقدم، لكن تقدم في النكاح : لا يصح إذا لم يضفه لموكِّله.
فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ٢٤٬٢٤١ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله ففعله حنث إلا أن ينوي المسألة التالية، ٢٤٬٢٤٣ والعرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته بحيث لا يعلمها أكثر الناس كالرواية - وهي في العرف: اسم للمزادة - وفي الحقيقة اسم لما يستقى عليه من الحيوانات والظعينة في العرف: المرأة، وفي الحقيقة: اسم للناقة التي يظعن عليها والدابة في العرف اسم لذوات الأربع من الخيل والبغال والحمير وفي الحقيقة: اسم لما دب ودرج والعذرة والغائط في العرف: الفضلة المستقذرة وفي الحقيقة - العذرة: فناء الدار الغائط: المطمئن من الأرض