فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) من حلف: (لا يفعل شيئًا، فوكَّل من يفعله، ففعله) الوكيل (حَنِثَ) الحالف (إلا أن ينوي) المباشرة بنفسه؛ لأن فعل وكيله كفعله، نصَّ عليه ؛ ولأن الفعل يُضاف إلى الموكِّل فيه والآمرِ به، كما لو حلف لا يحلق رأسه، فأمر من حلقه،

١٢٬٤٣٣

فلو حلف: لا يكلم عبدًا اشتراه زيد، فكلَّم عبدًا اشتراه وكيله، أو: لا يضرب عبده، فضربه بأمره، حَنِثَ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.