فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن حلف: لا يضرب امرأته) أو غيرها (فخنقها، أو نتف شعرها، أو عضَّها تأليمًا لا تلذُّذًا، حَنِثَ) لأن المقصود من الضرب التأليم، وهو حاصل بذلك (ولو لم ينو) ألا يؤلمها في (يمينه) هذه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.