ولا أخذت حقك مني فأكرهه على دفعه أو أخذه حاكم فدفعه إلى غريمه فأخذه حنث: كلا تأخذ حقك على:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) إن حلف المطلوب: (لا أخذتَ حقَّكَ مِنّي، فأُكْرِه) الحالف (على دَفْعِه) لغريمه فأخذه، حَنِثَ (أو أخذه) أي: الحق (حاكمٌ، فَدَفَعه إلى غَرِيمه، فأخَذَه) الغريمُ (حَنِثَ) الحالف؛ لأن غريمه أخذه باختياره، فقد وجد المحلوف لا يفعله اختيارًا (كـ) ـما لو حلف مَن عليه الحق على ربّه: (لا تأخذ حقَّكَ عَليَّ) فأُكْرِه الحالف على الدفع له، أو أخذه حاكمٌ، فدفعه إلى غريمه، حَنِثَ الحالف؛ لما سبق.
و
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.