فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويحنث) الحالف (لو كانت يمينه: لا أُعطيكَه؛ لأنه يُعَدُّ إعطاء؛ إذ هو) أي: الإعطاء (تمكينٌ وتسليمٌ بحَقٍّ، فهو كتسليم ثمنٍ ومُثمَّنٍ وأُجرة وزكاة) فإن أخذه حاكمٌ وأعطاه للغريم، لم يحنث الحالف: لا يعطي؛ لأنه ليس بإعطاء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.