فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لا) يحنث الحالفُ (إن أُكرِه قابضه) على قَبْضِه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وما استُكرهوا عليهِ" (ولا إن وَضَعه الحالفُ بين يديه) أي: الغريم (أو في حَجْرِه، فلم يأخُذْه) الغريم، فلا حِنْث على الحالف؛ لأن ذلك ليس بأخذ (لأنه لا يُضمَنُ بمِثْل هذا مالٌ ولا صيدٌ) في إحرام أو حرم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.