فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتتأكد) الصلاة عليه (كثيرًا عند ذكره) - صلى الله عليه وسلم -، بل قيل: بوجوبها إذن. وتقدم توضيحه في شرح الخطبة. (وفي يوم الجمعة، وليلتها) للخبر .

١٬٨٦٠

وأما الصلاة على الأنبياء، فقال ابن القيم في "جلاء الأفهام": هي مشروعة، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، منهم: النووي وغيره، والمسألة ذكرها النووي في أذكاره ، وذكر أن الملائكة مع الأنبياء في جواز الصلاة عليهم استقلالًا، وذكر أن الصلاة على الأنبياء مستحبة. قاله ابن قندس في "حاشية الفروع".

١٬٨٦١

"تنبيه" إن قيل: إن المشبه دون المشبه به، فكيف تطلب صلاة النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وتشبه بالصلاة على إبراهيم وآله؟

أجيب: بأنه يحتمل أن مراده أصل الصَّلاة بأصلها، لا القدر بالقدر كقوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} الآية ، ويحتمل أن التشبيه وقع في الصلاة على الآل، لا على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فيكون "وعلى آله" متصلًا بما بعده، ومقدرًا له ما يتعلق به، والأول مقطوع عن التشبيه.

١٬٨٦٢

قال في "المبدع": وفيهما نظر، ويحتمل - وهو أحسنها - أن المشبه الصلاة على النَّبيِّ وآله، بالصلاة على إبراهيم وآله، فتقابلت الجملتان، ويقدر أن يكون لآل الرسول ما لآل إبراهيم الذين هم الأنبياء، فكأن ما توفر من ذلك حاصل للرسول - صلى الله عليه وسلم - والذي تحصل من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان،

١٬٨٦٣

ومن كانت في حقه البركات أفضل .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.