وإن شهدت بينة أنه أعتق سالما في مرضه وبينة أنه أوصى بعتق غانم سالما في مرضه وبينة أنه أعتق غانما في مرضه - عتق أقدمهما تاريخا: إن كانت البينتان أجنبيتين أو كانت بينة أحدهما وارثة ولم تكذب الأجنبية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شهدت بينةٌ أنه أعتق سالمًا في مرضه، و) شهدت (بينةٌ أنه أوصى بعتق غانم، وكلُّ واحدٍ منهما) أي: من العبدين (ثلث المال؛ عَتَقَ سالم وحدَه) لسبق العتق على الوصية به،
١٣٬٠٠٨
وإن كانت متقدمة في اللفظ؛ لأن الوصية إنما تلزم بالموت،
١٣٬٠٠٩
بخلاف العتق، فإنه كالعطية يلزم من حينه. (وإن شَهِدت بينةٌ أنه أعتق سالمًا في مرضه، و) شهدت (بينةٌ أنه أعتق غانمًا في مرضه؛ عَتَق أقدمهما تاريخًا؛ إنْ كانتِ البيّنتان أجنبيتين، أو كانت بينةُ أحدِهما وارثة ولم تُكذِّبِ الأجنبية) لأن المريض إذا تبرَّع بتبرُّعات يعجز ثلثه عن جميعها، قُدِّم الأول فالأول.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.