وإلا فبينهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإلا) أي: وإن لم يعترف المُسلِم بأخوَّة الكافر، ولم تَقُمْ بها بينة (فـ) الميراث (بينهما) لتساويهما في الدعوى مع عدم المُرجِّح، أشبه ما لو تنازعا عينًا في يديهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.