فصل: - وإن مات عن ابنين: مسلم وكافر فادعى كل منهما أنه مات على دينه
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٥٬٤٥٨ إلى ٢٥٬٤٧٨
-
٥/٤٢٩٥/٤٢٩
فإن عرف أصل دينه فالقول قول من يدعيه
-
وإن لم يعرف فالميراث للكافر: إن اعترف المسلم أنه أخوه أو قامت به بينة
-
وإلا فبينهما
-
وإن أقم كل منهما بينة أنه ما على دينه ولم يعرف أصل دينه تعارضتا
-
وإن قال شاهدان: نعرفه مسلما وشاهدان نعرفه كافرا ولم يؤرخا معرفتهم ولا عرف أصل دينه - فالميراث للمسلم
-
وتقدم الناقلة إذا عرف أصل دينه فهو كما تقدم
-
ولو شهدت بينة أنه مات ناطقا بكلمة الإسلام وبينة أخرى أنه مات ناطقا بكلمة الكفر تعارضتا ولو لم يعرف أصل دينه
-
وإن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين واختلفوا في دينه فكما تقدم في ابنين مسلم وكافر
-
وكذا لو خلف ابنا كافرا وامرأة وأخا مسلمين
-
ومتى نصفنا المال فنصفه للأبوين على ثلاثة ونصفه للزوجة والآخر على أربعة
-
ولو مات مسلم وخلف زوجة وورثه سواها وكانت الزوجة كافرة ثم أسلمت وادعت أنها أسلمت قبل موته وأنكر الورثة - فقولهم
-
وإن ادعى الورثة أنها كانت كافرة ولم يثبت وأنكرتهم أو ادعوا أنه طلقها قبل موته فأنكرتهم فقولها
-
٥/٤٣٠٥/٤٣٠
وإن اعترفت بالطلاق وانقضاء العدة وادعت أنه راجعها وأنكروا فقولهم
-
وإن اختلفوا في انقضاء عدتها فقولها في أنها لم تنقض
-
ولو مات مسلم وخلف ابنين: مسلم وكافر فأسلم الكافر وقال: أسلمت قبل موت أبي وقال أخوه: بل بعده فلا ميراث له
-
فإن قال: أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر فقال أخوه بل في ذي الحجة فله الميراث مع أخيه
-
ولو خلف حر ابنا وابنا كان عبدا فادعى أنه عتق وأبوه حي ولا بينة - صدق أخوه في عدم ذلك
-
وإن ثبت عتقه في رمضان فقال الحر: مات أبي في شعبان وقال العتيق: بل في شوال صدق العتيق
-
وتقدم بينة الحر مع التعارض
-
ولو شهدا على اثنين بقتل فشهدا على الشاهدين به وصدق الولي الكل أو الآخرين أو كذب الكل أو الأولين فقط فلا قتل ولا دية
-
وإن صدق الأولين فقط - حكم بشهادتهما وقتل من شهدا عليه.