ومتى نصفنا المال فنصفه للأبوين على ثلاثة ونصفه للزوجة والآخر على أربعة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومتى نصَّفْنا المال، فنصفُه للأبوين على ثلاثة) للأب ثلثاه، وللأم ثلثه، والنصف الآخر للابنين (و) كذلك إذا نصَّفناه في الثانية، فـ (ـنصفه للزوجة والأخ على أربعة) للزوجة رُبعه، وباقيه للأخ، والنصف الآخر للابن المنازع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.