ولو كانت الشهادة على إقرار بفعل أو بغيره ولو نكاحا أو قذفا - جمعت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو كانت الشهادة على إقرارٍ بفعلٍ) من غصب، أو سرقة ونحوهما (أو) على إقرارٍ بـ ( غيره) من بيع و إجارة (ولو) كان المقَرّ به (نكاحًا، أو قَذْفًا) واختلفا في وقت الإقرار، أو مكانه ونحوه (جُمعت) البينة؛ لأنهما وإن كانا إقرارين فهما إقرارٌ بشيء واحد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.