فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يحرم (تغوّطه في ماء) قليل، أو كثير، راكد، أو جار، لأنه يقذره ويمنع الناس الانتفاع به.

و (لا) يحرم التغوط في (البحر) لأنه لا تعكره الجيف. (ولا) يحرم تغوطه في (ما أعد لذلك) (كـ) ـالنهر (الجاري في المطاهر) بدمشق لأنه لا يستعمل عادة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.