فلو كان المدعى عليه صغيرا أو مجنونا لم يحلف ووقف الأمر إلى أن يكلفا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ووقفَ الأمرُ إلى أن يكلَّفا) فيقرا أو يحلفا، أو يقضى عليهما بالنكول.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.