فإن كان الحق لغير المكلف وادعاه وليه وأنكر المدعى عليه فالقول قوله مع يمينه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان الحقُّ لغير المُكَلَّف، وادَّعاه وليُّه، وأنكر المُدَّعَى عليه، فالقول قوله مع يمينه) حيث لا بينة للمدَّعي، كسائر الدعاوى
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.