وإن ادعى على العبد دعوى وكانت مما يقبل قول العبد فيها: كالقصاص والطلاق والقذف فالخصومة معه دون سيده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ادُّعي على العبد دعوى، وكانت مما يُقبل قولُ العبدِ فيها) لو أقرَّ بها (كالقصاص) فما دون النفس (والطلاق، والقَذْف، فالخصومة معه دونَ سيده) لأن السيد لا يملك منه إلا المال؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الطلاقُ لمن أخذ بالساق"،
١٣٬٢٠٩
ومَن ملك إنشاء شيء؛ ملك الإقرارَ به، والخصومة فيه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.