وإن كان مما لا يقبل قول العبد فيه: كإتلاف مال أو جناية توجبه فالخصم سيده واليمين عليه ولا يحلف العبد فيها بحال
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) المُدَّعى به على العبد (مما لا يُقبل قولُ العبد فيه؛ كإتلافِ مالٍ، أو جنايةٍ توجبُه، فالخصمُ)، فيه (سيِّدُه) لأنه المطالب به (واليمينُ عليه) أي: السيد إذا أنكر (ولا يحلفُ العبدُ فيها بحالٍ) لأنه لا يصحُّ طلبه بها، حتَّى لو أقرَّ؛ لم يُسمع إقراره، والقِصاص في النفس جوابه من العبد وسيده معًا؛ لأن إقرارَ أحدِهما به على الآخر غير مقبول.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.