وإن ادعى استيفاءه أو البراءة بجمعة معلومة كفى الحلف على تلك الجهة وحدها.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ادَّعى استيفاءَه، أو البراءةَ) منه (بجهةٍ معلومةٍ) كما لو قال المُدَّعَى عليه: برئتُ، لدفعه عنك في دين واجب عليك، أو في نفقة واجبة، أو لزيد بإذنك، ونحو ذلك (كفى الحِلفُ على تلك الجهة وحدَها) بأن يحلف بالله ما برئتَ منه، ولا من شيء منه في الجهة المُسَمَّاة؛ لأنه لا يدَّعي غيرها ليحلف عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.