فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أقرَّ) شخصٌ (بمالٍ، أو بيع، أو شراء ونحوٍ، ثم قال بعد) تحقُّقِ (بلوغه: لم أكن حينَ الإقرار بالغًا؛ لم يُقبل) منه ذلك؛ لأن الأصل الصحة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.