وإن أقر بمال أو بيع أو شراء ونحوه ثم قال بعد بلوغه: لم أكن حين الإقرار بالغا - لم يقبل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّ) شخصٌ (بمالٍ، أو بيع، أو شراء ونحوٍ، ثم قال بعد) تحقُّقِ (بلوغه: لم أكن حينَ الإقرار بالغًا؛ لم يُقبل) منه ذلك؛ لأن الأصل الصحة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.