وإن أقر بالبلوغ من شك في بلوغه ثم أنكره مع الشك صدق بلا يمين،
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّ بالبلوغ مَن شُكَّ في بلوغِهِ، ثم أنكره مع الشَّك؛ صُدِّق) لأن الأصل الصِّغَر (بلا يمين) للحكم بعدم بلوغه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.