وإن أقر الورثة بدين على مورثهم لزمهم قضاؤه: إما من التركة لتعلق الدين بها فللورثة تسليمها فيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّ الورثة بدَين على مورثهم، لزمهم قضاؤه) لأنهم أقروا باستحقاق ذلك على موروثهم (إما مِن التِّرِكة؛ لتعلُّق الدَّين بها) أي: التركة (فللورثة تسليمها فيه) أي: في الدَّين؛ كتسليم العبد الجاني في أرْش الجناية
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.