فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو لزمه) أي: أحد الابنين (جميع الدَّيْن، كأنْ يكون ضامنًا فيه، لم تُقبل شهادته على أخيه؛ لكونه يدفع عن نفسه ضررًا، وتقدم آخرَ كتابِ الإقرار (١) ) بعض ذلك.

١٣٬٣٢٦

"تتمة": إذا قال: لزيد عليَّ عشرة إلا نصفَ ما لعمرو عليَّ، ولعمرو عليَّ عشرة إلا ثلث ما لزيد عليَّ، فاجعل لزيد شيئًا، ولعمرو عشرة إلا ثلث شيء، فنصف دين عمرو خمسة إلا سدسَ شيء، فهذا يعدل ثلثي دين زيد، وهو ثلثا شيء، فاجْبُر الخمسة إلا سُدس شيء بسُدس شيء، وزد مثله على الشيء يصير خمسة أسداس شيء، فابسُط الدراهم الخمسة من جنسها أسداسًا تكن ثلاثين، اقْسمها على الخمسة أسداسٍ يخرج بالقسمة ستة، وهي دَيْن زيد، فعُلم أن الدَّين الآخرَ ثمانية؛

لأن الستة تنقص عن العشرة بنصف الثمانية.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.