فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٠٩٨الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٤٧١ج ٥ ص ٤٧١

وإن خلف عبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين: أبي أعتق هذا في مرضه أو وصى بعتقه وقال الآخر: بل هذا - عتق من كل واحد ثلثه وصار لكل ابن سدس الذي أقر بعتقه ونصف العبد الآخر

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن خلَّف) ابنين و (عبدين متساويي القيمة، لا يملك غيرَهما، فقال أحدُ الابنين: أبي أعتق هذا في مرضه، أو وصَّى بعتقه، وقال الآخر: بل) أعتق (هذا) أو وصَّى بعتقه (عَتَق مِن كل واحد ثلثُه) لأن كلَّ واحد منهما حقُّه نصف العبدين، فقُبل قوله في عتق حقه من الذي عيَّنه، وهو ثلثا النصف الذي له، وذلك هو الثلث؛ لأنه يعترف بحرية ثلثيه، فقُبل قولُه في حقّه منهما، وهو الثلث، ويبقى الرق في ثلثه، وله نصفُه، وهو السدس ونصف العبد الذي أنكر عتقه كما بينه بقوله: (وصار لكل ابن سدسُ الذي أقرَّ بعتقه، ونصف العبد الآخر.

١٣٬٣٢٧

وإن قال) أحدُ الابنين: أبي أعتق هذا، وقال

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.