وإن عين الآخر عتق منه ثلثه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن عيَّن الآخرَ) الذي لم يُعيِّنه أخوه (عَتَق منه ثلثه) بتعيينه، كما لو عيَّنه ابتداء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.