ولا يبطل العتق في الذي عتق بالقرعة إن كانت بحكم حاكم.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يَبْطُل العتقُ في الذي عَتَق بالقُرعة إن كانت بحكم حاكم)
١٣٬٣٢٨
وكذا إن كانت القُرعة بحاكم؛
١٣٬٣٢٩
وإن لم يُصرِّحْ بالحكم؛ لأن قُرعته حكمٌ، كما سبق، وحكمه لا ينقض بمجرد قول الابن: إنه ظهر له خلافه.
١٣٬٣٣٠
قلت: إلا أن يثبت ببينةٍ، كما تقدم في الطلاق ، والله أعلم. [
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.